إقامة الحد عليه (?).Rيظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع متحقق؛ لوجود خلاف عن الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد تخالف مسألة الباب.
• المراد بالمسألة: لو سرق شخص عينًا من آخر، وأقيم عليه حد السرقة، ثم سرق مرةً أخرى نفس العين، أو غيرها، فهل عليه الحد للسرقة الثانية أم لا؟
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا في أن قطع يد السارق إذا شهد عليه بالسرقة شاهدان عدلان مسلمان حران ووصفا ما يجب فيه القطع ثم عاد أنه يقطع" (?). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "قال مالك: الأمر عندنا في الذي يسرق مرارًا ثم يستعدى عليه: أنه ليس عليه إلا أن تقطع يده لجميع من سرق منه، إذا لم يكن أقيم عليه الحد، فإن كان قد أقيم عليه الحد قبل ذلك ثم سرق ما يجب فيه القطع قُطع أيضًا.
قال أبو عمر: لا أعلم في هذه المسألة خلافًا بين أهل الفقه الذين تدور على مذاهبهم الفتوى بالأمصار ولا على من قبلهم" (?).
• مستند الإجماع: مما يستدل به على مسألة الباب:
1 - قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (?).
• وجه الدلالة: أن الآية عامة، وهذا الذي سرق ثانية داخل في هذا العموم.
2 - أن ذلك هو الوارد عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قطع السارق