وقياسًا على الأيمان كذلك إذا اجتمعت أيمان على أمر معيَّن، فإنه تلزم فيه كفارة واحدة.
2 - أن حد السرقة لا يثبت ويجب إقامته بمجرد السرقة، بل لا بد من إضافة شرط آخر وهو ثبوت ذلك عند الحاكم، أما إذا لم يثبت عند الحاكم فلا يلزمه قطع، وحينئذ جميع السرقات إذا لم تثبت عند الحاكم إلا مرة واحدة كانت كسرقة واحدة، فوجب فيها حد واحد (?).
• المخالفون للإجماع: ذكر ابن حزم عن أصحابه قولًا حاصله أن الحدود لا تتداخل، وعليه لكل سرقة اجتمعت فيه شروط القطع إقامة حد مستقل (?).
وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد حكاها عنه القاضي (?)، إلا أنه شرط أن يأتوا إلى الحاكم متفرقين (?).
• دليل المخالف: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 - أن اللَّه تعالى أوجب على السارق القطع، فظاهره القطع بكل سرقة، ولا فرق بين أن يسرق مرة أخرى قبل إقامة الحد على السرقة الأولى أو بعد الحد، فالآية عامة ولا دليل على التفريق.
2 - قياسًا على حد القذف فإنه لا يتداخل، فكذا السرقة.
3 - في القول بالتداخل فتح باب لأن يتجرأ السارق لفعل السرقة مرات قبل