وقال أبو الوليد الباجي (?): "وبه قال جماعة العلماء" (?). وقال القرطبي: "لا خلاف فيه" (?). وقال النووي: "أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في فروع منه" (?). وقال ابن قدامة: "أجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة" (?). وقال العراقي: "وجوب قطع السارق في الجملة، وهو مجمع عليه" (?).
وإجماعات أهل العلم في بعض مسائل السرقة التي سترد في هذا الباب، تدخل في الإجماع على وجوب الحد في السرقة من حيث العموم.