عنها عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا) (?).
3 - عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قطع في مجن (?) قيمته ثلاثة دراهم" متفق عليه (?).
4 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- (?) عن عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لعن اللَّه السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده) متفق عليه (?).
والأدلة في هذا الباب كثيرة جدًا، سيأتي جملة منها فيما يأتي من هذا الباب.
ثالثًا: الإجماع: أجمع أهل العلم على وجوب حد السرقة، على خلاف بينهم في الضابط الذي يعتبر السارق فيه ممن يجب عليه الحد، وقد نقل الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن حزم حيث قال: "وجب القطع في السرقة بنص القرآن، ونص السنة، وإجماع الأمة" (?).