Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص معصية لا حد فيها، ولا كفارة، فإن للإمام أن يُعزره في ذلك، إن رأى المصلحة في التعزير.
ويتبيَّن من ذلك أنه إن كان في المعصية حد، كالزنا، أو السرقة، أو شرب الخمر، أو القذف، فجواز التعزير مع الحد مسألة غير مرادة.
وكذا لو كان فيها كفارة، كالظهار، أو الجماع في نهار رمضان، فذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ): "قد أجمع العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة" (?).
وقال الزيلعي (743 هـ): "وأجمعت الأمة على وجوبه في كبيرة لا توجب الحد، أو جناية لا توجب الحد" (?) ونقله عنه ابن نجيم (?).