• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?)، والظاهرية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا} (?).
الدليل الثاني: عن جابر -رضي اللَّه عنه- في صفة حج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في خطبته يوم عرفة: (ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح) (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه أباح للزوج ضرب زوجته عند نشوزها عن طاعته، وهذا من باب التعزير والتأديب، وهذا إذا شُرع في حق الزوج لولايته عليها، فجوازه للإمام من باب أولى بموجب ولايته العامة (?).
الدليل الثالث: أن جملة من المعاصي يحتاج الإمام إلى ردع الناس عنها، ولا يمكن ذلك إلا بعقوبتهم، فإن كانت المعصية ليس فيها حد مقَّدر كان من لوازم الاستقرار أن يطبِّق الإمام ما يراه رادعًا للناس عن ذلك.
الدليل الرابع: تتابع المسلمون على العمل بالتعزير من غير نكير، كما قال ابن القيم: "وقد فعله الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من الأئمة" (?).