إليه أحد من أهل العلم قديمًا وحديثًا أن شارب الخمر يُقتل" (?).

وقال القاضي عياض (544 هـ): "وأجمعوا أنه لا يقتل إذا تكرر منه ذلك، إلا طائفة شاذة قالوا: يقتل بعد حده أربع مرات" (?). وقال النووي (676 هـ): "وأجمعوا على أنه لا يقتل بشربها، وإن تكرر ذلك منه" (?).

وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد استقر الإجماع على ثبوت حد الخمر وأن لا قتل فيه" (?) ونقله عنه المناوي (?). وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "وحديث الأمر بقتل الشارب في الرابعة منسوخ بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: النصوص العامة الدالة على حرمة دم المسلم، ومنها:

1 - قال اللَّه تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)} (?).

2 - عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (اجتنبوا السبع الموبقات) قالوا: يا رسول اللَّه، وما هن؟ قال: (الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، وأكل الربا، وكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) متفق عليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015