الإمام قتله من باب التعزير، فهذه مسألة أخرى غير مرادة (?).

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (254 هـ) في حد الخمر: "والقتل منسوخ. . . وهذا مما لا اختلاف فيه بين أحد من أهل العلم علمته" (?)، ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?)، والصنعاني (?).

وقال الترمذي (279 هـ): "لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث" (?) ونقله عنه النووي (?)، وابن القيم (?)، وابن حجر (?) والمناوي (?)، والشوكاني (?).

وقال الخطابي (288 هـ): "يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبًا، ثم نسخ؛ لحصول الإجماع من الأمة على أنه لا يقتل" (?) ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?).

وقال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا على أن السكران في المرة الرابعة لا يجب عليه القتل، إلا شاذًا من الناس لا يعد خلافًا" (?) ونقله عنه ابن حجر (?)، والشوكاني (?).

وقال أبو حامد الغزالي (505 هـ): "ولا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب" (?). وقال البغوي (516 هـ): "عن معاوية قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه) (?) وهذا أمر لم يذهب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015