[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الشرب على شخص مملوك، فإن مقدار جلده هو عشرون جلدة.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن العبد والأمة يلزمهما من ذلك عشرون" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن العبد والأمة تلزمهما في شرب الخمر عشرون" (?).

• الموافقون للإجماع: وافق على ذلك والشافعية (?)، والحنابلة في رواية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عموم قول اللَّه تعالى في حق الإماء: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} (?).

• وجه الدلالة: الآية دلت على أن حد الأمة في الزنا هو نصف حد الحرة، فكذا يقاس عليها سائر الحدود التي يمكن تبعيض الحد فيها، ومنها حد شرب الخمر، والواجب في حد شرب الخمر على الحر أربعون جلدة، فيكون حد العبد والأمة نصفها، وهو وعشرون جلدة (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: الواجب في حد العبد هو أربعون جلدة. وهو قول الحنفية (?)، المالكية (?)، والحنابلة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015