والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى الأدلة التي سبقت في المسائل الثلاث السابقة، وليس فيها ما يدل على الزيادة على الثمانين، وإنما وقع الخلاف في الثمانين فما دون.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على المرأة شرب الخمر بما يوجب الحد، فإنه يقام عليها حد الجلد، كما يُقام على الرجل، ولا فرق بينهما في ذلك.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) بعد ذكره لحد شارب الخمر على الرجل: "واتفقوا أن الحرة البالغة العاقلة كذلك" (?).

• الموافقون على الإجماع: وأفق على الإجماع الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الأصل استواء الرجال والنساء في الأحكام، وليس ثمة دليل يدل على استثناء النساء من حد الجلد.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015