• دليل المخالف: استدل من حرَّم الفقاع بما روي عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه مر على بائع فُقَّاع فقال: "من خمَّار ما أوقحك" (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقَّق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض المالكية، وبعض الحنابلة، واللَّه تعالى أعلم. وابن قدامة رحمه اللَّه نفى علمه بالخلاف فقط فلا يكون إجماعًا قطعيًا.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الأقسماء: الأقسماء هي ماء يوضع فيه الزبيب (?).
ثانيًا: صورة المسألة: إذا صنع شخص نبيذ زبيب، فإنه يباح له شُربه إذا لم يخلطه بغيره، وإباحته تكون لمدة ثلاثة أيام أو يشتد، لأنه في هذه الحال يتحول إلى خمر ويكون حرامًا.
ويتبين مما سبق أنه إن خلط نبيذ الزبيب بغيره كنبيذ تمر ونحوه، وكذا لو اشتد النبيذ وصار مسكرًا، وكذا إذا صار له ثلاثة أيام فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن تيمية (728 هـ) حين سئل: هل يجوز شرب الأقسما؟ فأجاب: "إذا كانت من زبيب فقط فإنه يباح شربه ثلاثة أيام إذا لم يشتد باتفاق العلماء" (?) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)،