لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في سقاء يوكَى أعلاه (?) وله عَزْلاء (?) ننبذه غدوة فيشربه عشاء، وننبذه عشاء فيشربه غدوة" (?).
• وجه الدلالة: الحديث صريح في أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يشرب النبيذ قبل أن يصير مُسكرًا، والفقاع هو كذلك، فإنه كالنبيذ (?).
الدليل الثاني: قول أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه- حين سئل عن الفقاع: "إذا لم يُسكر فلا بأس" (?).
الدليل الثالث: أن الفقاع لا يُسكِر، وإذا طالت مدته فإنه لا يصير خمرًا، وإنما يفسد نهائيًا، لا يصلح خمرًا ولا غيره (?).
الدليل الرابع: أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد الدليل على النهي، على مقتضى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} (?)، والفقاع ليس فيه دليل على النهي عنه؛ لأنه ليس من المسكرات، فيبقى على عموم الإباحة (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى المنع من الفقاع.