وبه قال الصنعاني (?)، وابن عثيمين (?) (?).

• دليل المخالف: استدل من قال بطهارة الخمر بما يلي: الدليل الأول: قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} (?).

• وجه الدلالة: أن المذكورات مع الخمر في الآية هي مال الميسر، ومال القمار، والأنصاب، والأزلام، وهذه الأشياء ليست نجسة العين، فدل على أن اللَّه تعالى لم يُرد بالنجاسة هنا النجاسة العينية، وإنما هي كغيرها من المذكورات لها نجاسة حكمية فقط من حيث تحريم الاستعمال (?).

الدليل الثاني: قوله تعالى في صفة شراب الجنة: {وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ} (?).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل الخمر من شراب أهل الجنة، وهو يدل عل طهارتها في الدنيا (?).

الدليل الثالث: حديث أنس -رضي اللَّه عنه- أن الخمر لما حرمت خرج الناس،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015