وقال البجيرمي (1221 هـ) (?): "وانعقد الإجماع على تحريم الخمر" (?). وقال الرحيباني (1243 هـ): "السكْر اختلاط العقل. . . وهو محرَّم بالإجماع" (?).
وقال الشوكاني (1250 هـ): "وقد أجمع على ذلك المسلمون إجماعًا لا شك فيه ولا شبهة، وأجمعوا أيضًا على تحريم بيعها والانتفاع بها ما دامت خمرا" (?). وقال ابن عابدين (1253 هـ): "وقد جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرَّم الخمر، وعليه انعقد إجماع الأمة" (?).
وقال ابن قاسم (1392 هـ): "والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع" (?). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "لإجماع جميع المسلمين، ودلالة الكتاب والسنة على تحريم الخمر" (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} (?).
• وجه الدلالة: أن اللَّه بيَّن أن الخمر رجس وأنه من عمل الشيطان، وأمر باجتنابه (?).
الدليل الثاني: قال تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ