وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرها، وفيها الحد" (?). وقال المرغينانى (593 هـ): "جاءت السنة متواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر، وعليه انعقد الإجماع" (?).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "وثبت عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- تحريم الخمر بأخبار تبلغ بمجموعها رتبة التواتر، وأجمعت الأمة على تحريمه" (?) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?). وقال القرطبي (671 هـ): "اتفق العلماء على تحريم قليل الخمر وإن كان لا يسكر" (?).

وقال النووي (676 هـ): "أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمر" (?). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "فإن خمر العنب قد أجمع المسلمون على تحريم قليلها وكثيرها" (?).

وقال الزركشي (773 هـ): "تحريم الخمر إجماع أو كالإجماع" (?).

وقال ابن حجر (852 هـ): "قام الإجماع على أن قليل الخمر وكثيره حرام" (?). وقال ابن حجر الهيتمي (973 هـ): "أما شرب ما يسكر بالفعل فهو حرام وفسق بالإجماع" (?). وقال البهوتي (1051 هـ): "وأجمع المسلمون على تحريم الخمر" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015