والمالكية ، والحنابلة .
القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.
وهو قول الشافعية ، ورواية عند الحنابلة وبه قال الظاهرية .
القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن .
وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب .