والمالكية (?)، والحنابلة (?).

القول الثاني: جلد شارب الخمر أربعون جلدة إن كان حرًا، وعشرون جلدة إن كان عبدًا.

وهو قول الشافعية (?)، ورواية عند الحنابلة (?) وبه قال الظاهرية (?).

القول الثالث: وجوب جلد شارب الخمر، إلا أنه ليس في جلد شارب الخمر عددٌ معيَّن (?).

وسيأتي بيان أدلة كل فريق مفصلًا، في ثنايا مسائل هذا الباب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015