ربيعة (?) قال: "لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي اللَّه عنهم، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين" (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حدّه في القذف ثمانون جلدة.

وهو قول ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-، وعمر بن عبد العزيز (?)، والليث، والزهري، والأوزاعي (?)، وبه قال الظاهرية في حق العبيد (?)، وإليه يميل الصنعاني (?). دليل المخالف: استدل من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015