حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (?).

الدليل الخامس: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس من الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (?).

الدليل السادس: أن التائب من الزنا، أو قتل النفس التي حرم اللَّه، وغيرها من الذنوب التي هي أعظم من القذف تقبل شهادتهم، قبولها في التوبة من القذف من باب أولى (?).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: لا تُقبل شهادة المحدود في القذف. وهو مذهب الحنفية (?)، وبه قال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومعاوية بن قرة (?)، ومكحول (?)، والأوزاعي، والحسن بن حي (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015