حكمه كأنه لا ذنب له، وهو يدل على أن شهادته ترجع مقبولة كما كانت قبل الذنب (?).
الدليل الخامس: أن ردَّ شهادة من وجب عليه الحد كان موجبه الفسق، وليس من الحد، وقد ارتفع الفسق بالتوبة، فرجع قبول شهادته (?).
الدليل السادس: أن التائب من الزنا، أو قتل النفس التي حرم اللَّه، وغيرها من الذنوب التي هي أعظم من القذف تقبل شهادتهم، قبولها في التوبة من القذف من باب أولى (?).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: لا تُقبل شهادة المحدود في القذف. وهو مذهب الحنفية (?)، وبه قال شريح القاضي، وإبراهيم النخعي، وحماد بن أبي سليمان، ومعاوية بن قرة (?)، ومكحول (?)، والأوزاعي، والحسن بن حي (?).