وقال الشوكاني (1250 هـ): "أجمع العلماء على ثبوت حد القذف" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (?).
• وجه الدلالة: الآية صريحة في ثبوت حد القذف.
الدليل الثاني: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقام حد القذف على مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحمنة بنت جحش حين قذفوا عائشة رضي اللَّه عنها (?).
الدليل الثالث: أن عمر -رضي اللَّه عنه- جلد أبا بكرة وشبل بن معبد، ونافعًا، بقذف المغيرة بن شعبة -رضي اللَّه عنه- (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: العبد المملوك إذا قذف حرًا محصنًا فإنه يُقام على العبد حد القذف، والمراد هنا تقرير الإجماع على أن العبد يُحد بقذفه للحر، أما مقدار القذف فمسألة أخرى يأتي بيانها.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "أجمع أهل العلم على وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة