• المراد بالمسألة: من الحدود التي قرَّرها الشرع حد القذف، فمن قذف محصنًا وجب عليه حد القذف، ومن أنكر هذا الحد فقد أنكر حدًا مجمعًا عليه بين أهل العلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "الأمة مجمعة على تسمية الجلد المأمور به في القذف حدًا" (?). وقال ابن تيمية (728 هـ): "ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف" (?). وقال البابرتي (786 هـ): "فهذا إجماع منهم على وجوب حد القذف" (?).
وقال الحصني (829 هـ) (?): "إذا قذف البالغ العاقل المختار وهو مسلم أو ذمي أو مستأمن أو مرتد محصنًا ليس بوالد وجب عليه الحد للنص والإجماع" (?).