• المراد بالمسألة: إذا قذف الصبي امرأته بالزنا، وطالبت المرأة بالحد أو اللعان، فإن الإمام لا يُلزم الصبي بلعان زوجته (?).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?) والمالكية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (?).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر أن البلوغ شرط للتكليف، وأن الصبي مرفوع عنه القلم، فلا يؤاخذ بالعقوبات الشرعية لفقدان شرط العقل.
الدليل الثاني: أن الصبي لا يُحد إذا ارتكب ما يوجب حد الزنا، فمن باب أولى ألَّا يطبَّق عليه موجَب الحد إذا قذف شخصًا بالزنا، فإن ارتكاب الزنا أعظم من القذف به (?).