أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل" (?).

وقال ابن القطان (628 هـ): "لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015