أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل" (?).
وقال ابن القطان (628 هـ): "لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.