ومن حكى الاتفاق في المسألة فلعله أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
• من نقل الإجماع: جاء في المسألة السابقة أن قول الشخص للآخر: "زنأتَ" يُحتمل معنى الصعود، فإذا قال شخص لآخر: "أنت زنأتَ على الجبل" ثم قال: أردتُ معنى الصعود، فإنه لا يُصدَّق في ذلك، ويجب عليه الحد.
ويُنبَّه إلى أنه لو عدَّاه بغير حرف (على) بأن قال "زنأتَ في الجبل" فهذا لفظ آخر غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال السمرقندي (540 هـ): "ولو قال: "زنأت على الجبل" يُحد بالإجماع" (?). وقال الكاساني (587 هـ): "ولو قال: "زنأت على الجبل" وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق بالإجماع" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?) والشافعية (?)،