صعدت، ويُحتمل أنه أراد فعلتَ فاحشة الزنا.
وقد تقرَّر عند الفقهاء أن لفظ الزنا من الألفاظ الصريحة في القذف (?).
إذا ثبَت ذلك فإن المراد بالمسألة هو: إذا قال شخص لآخر: "أنتَ زنأتَ" ولم يقْرنها بكلمة غيرها، فإنه يُعتبر قذفًا موجبًا للحد، واحتمال اللفظ لمعنى الصعود لا يؤثر في إيجاب الحد.
ومما سبق ينبَّه إلى أمرين: الأول: أن المسألة هي في لفظ "زنأت" أما لو قال "زنيت" فإنها غير داخلة، لأنها صريحة في الزنا الشرعي، ولا تحتمل معنى الصعود.
الثاني: إذا قال "زنأتَ" مقرونًا بما يدل على أن المراد به غير الزنا الشرعي، فإنه غير مراد، كأن يقول: "أنت زنأت على الجبل"، فإنه يُحتمل أنه أراد معنى الصعود، وليست مرادة في الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن الهمام (861 هـ): "فكان كما لو قال يا زاني أو زنأت فإنه يحد اتفاقًا" (?). وقال ابن نجيم (970 هـ): "إذ لو اقتصر على قوله" "زنأتَ" يُحد اتفاقًا" (?).
وقال دامان (1078 هـ): "لو اقتصر على قوله: "زنأتَ" يُحد اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (?)، الحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن الأصل في استعمال الزنا بين الناس هو