نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة" (?).
وقال ابن القطان (628 هـ): "الحد على من نفى رجلًا عن أبيه وإن كانت أم المنفي مملوكة، ولا خلاف بينهم أنه يُحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في وفد كندة، ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول اللَّه، ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمُّنا (?)، ولا ننتفي من أبينا) قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: "لا أوتى برجل نفى رجلًا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد" (?).