المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر" (?). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن الذمي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك" (?).

وقال القرطبي (671 هـ): "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب" (?). وقال محمد ابن مفلح (763 هـ) (?): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا" (?) وبمثله قال: إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) (?) والمرداوي (885 هـ) (?) والحجاوي (968 هـ) (?) (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والشافعية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015