على مملوك في الزنا" (?) ونقله عنه ابن كثير (?).
وقال أبو بكر الجصاص (370 هـ): "لم يختلفوا في أن حد العبد في الزنا خمسون على النصف من حد الحر" (?). وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن الأمة المحصنة بالزواج خاصة إذا ثبت زناها كما قدمنا في الحرة وإنه ليس عليها إلا خمسون جلدة" (?).
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وأجمع العلماء على أن الأمة إذا تزوجت فزنت أن عليها نصف ما على الحرة البكر من الجلد" (?). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون جلدة" (?). وقال أيضًا في كلامه على العبد: "أن المسلمين اتفقوا على تنصيف حده في الزنا، أعني أن حده نصف حد الحر" (?).
وقال الرازي (606 هـ): "اتفقوا على أن الرقيق لا يرجم، واتفقوا على أنه يجلد، وثبت بنص الكتاب أن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب، فلا جرم: اتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين جلدة" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "حد العبد والأمة خمسون جلدة بكرين كانا أو ثيبين في قول أكثر الفقهاء. . . وقال أبو ثور: إذا لم يحصنا بالتزويج فعليهما نصف الحد، وإن