وحَّدهما الواجب هو نصف حد الأحرار الأبكار، وهو خمسون جلدة.
والمراد بإحصان العبد والأمة محل خلاف بين الفقهاء على ثلاثة أقوال:
القول الأول: المراد به الزواج، فإذا تزوجت الأمة فهي محصنة، وكذا العبد، وإذا لم يحصل الزواج لم يحصل الإحصان.
وهو قول ابن عباس -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن جبير.
القول الثاني: المراد به الإسلام.
وهو قول عبد اللَّه بن مسعود، وابن عمر، وأنس، وزر بن حُبَيْش (?)، والأسود بن يزيد (?)، وسعيد بن جُبَير، وعطاء، وإبراهيم النَّخعي (?)، والشعبي.
القول الثالث: إحصان الأمة أن تتزوج بِحُر، وإحصان العبد أن يتزوج بحرة، وهو قول مجاهد (?).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "ولم يختلف من لقيت أن لا رجم على عبد ثيب" (?). وقال أيضًا: "ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم