يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك، فنهاه عنها وقال: (إنها لا تحصنك) (?).
الدليل الثاني: أن الرق أثر من آثار الكفر، فإذا كان الإحصان لا يثبت بوطء الأمة بالنكاح لما فيه من الرق؛ فلأن لا يثبت بوطء الكافرة أولى (?).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسلام ليس شرطًا للإحصان. وهو قول الشافعية (?)، والحنابلة (?).
• دليل المخالف: استدل من قال بإحصان الذمي وغيره من غير أهل الإسلام بأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم اليهوديين كما في الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)، فقالوا: