• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أوجب حد الرجم على الثيب، والثيابة إنما تحصل بالوطء في القبل، فوجب اعتباره (?).
الدليل الثاني: أن غير القبل كالدبر أو غيره ليس محلًا للوطء، والوطء عند الإطلاق فإنما يراد به الوطء الشرعي وهو القبل (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
• المراد بالمسألة: إذا وطء شخص بالغ عاقل حر امرأته في نكاح صحيح في قُبلها، لكنه كان كافرًا، ثم زنى بعد ذلك؛ فإنه لا يكون محصنًا، ولا يُقام عليه حد الرجم؛ لأن من شرط الإحصان أن يطأ امرأته وهو مسلم.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "وكلهم يشترط في الإحصان الموجب للرجم الإسلام هذا من شروطه عند جميعهم" (?) ونقله عنه العراقي (?)، والشوكاني (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن كعب بن مالك -رضي اللَّه عنه- (?) أنه أراد أن