وقال الكاساني (587 هـ): "أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم، وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جميعًا على هذه الصفات. . . ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام" (?). وقال ابن قدامة (628 هـ): "ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء، لا يحصل به إحصان" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ) (?). وقال ابن قدامة أيضًا في بيان شروط الإحصان: "أن يكون في نكاح. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا، ووطء الشبهة، لا يصير به الواطئ محصنًا، ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ) (?).

وقال ابن القطان (628 هـ): "وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعد محصنًا حتى يكون معه الوطء" (?). وقال الزركشي (773 هـ) في بيان شروط الإحصان: "أن يكون بنكاح، فلا إحصان لواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا" (?). وقال ابن المرتضى (840 هـ): "فلا إحصان بمجرد العقد إجماعًا" (?). وقال أيضًا في شرطية النكاح الصحيح للإحصان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015