بأصل في حد الزنا (?).

الدليل الثالث: عموم الأحاديث الدالة على النهي عن سفر المرأة بدون محرم، ومنها:

أ - عن ابن عمر -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم) متفق عليه (?).

ب - عن أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم) متفق عليه (?).

ج - عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم) متفق عليه (?).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن سفر المرأة بغير محرم، والنفي يلزم منه الوقوع في ذلك النهي، فإذا انتفى التغريب في حق المرأة، فإنه ينتفي أيضًا في حق الرجل (?).

الدليل الرابع: أنه مروي عن علي -رضي اللَّه عنه- حيث قال: "حسبهما من الفتنة أن يُنفيا" (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015