القول الأول: النفي هو حبس الزاني في السجن، ذكرًا كان أو أنثى.
وهو قول الحنفية (?)، ورواية عند الحنابلة (?).
القول الثاني: إخراجه إلى بلد آخر غير البلد الذي زنى بها مسافة قصر، ويُحبس في تلك البلد، وهو خاص بالذكر، أما الأنثى فلا تغريب عليها.
وهو قول المالكية (?).
القول الثالث: هو إخراجه من بلده التي زنى فيها، إلى بلد آخر مسافة قصر، دون حبسه في ذلك البلد، وهو عام في الذكر والأنثى، إلا أن المرأة يكون معها محْرَم لها. وهو قول الشافعية (?)، والحنابلة (?).
القول الرابع: هو إخراجه من بلده إلى مسافة القصر في حق الرجل، أما المرأة فتغريبها يكون على دون مسافة القصر. وهو رواية عند الحنابلة (?).