دون سائر حدود اللَّه" (?).
وقال الماوردي (450 هـ): "روي أن رجلًا أقر عند عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- بالزنا ثم رجع عنه، فتركه وقال: "لأن أترك حدًا بالشبهة أولى من أن أقيم حدًا بالشبهة" (?).
ووافق أبا بكر رضي اللَّه عنه على مثل هذا، وليس لهما في الصحابة -رضي اللَّه عنهم- مخالف، فكان إجماعًا" (?).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أنه إذا أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه، إلا مالكًا" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?).
وقال أبو الحسن الشاذلي (939 هـ) (?): " (وإن رجع المقر بالزنا أُقيل وتُرك) ولا تتعرض له، ظاهره سواء رجع إلى شبهة مثل أن يقول وطئت في نكاح فاسد فظننت أنه زنا أو لا، مثل أن يكذب نفسه من غير أن يبدي عذرًا، وهو كذلك في الأول اتفاقًا، وعلى المشهور في الثاني" (?).