قدامة (682 هـ) (?). وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرا وباطنًا" (?).
وقال ابن نجيم (970 هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا" (?). وقال ابن عابدين (1253 هـ): "ولم يُكتف بظاهر العدالة اتفاقًا" (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (?)، والشافعية (?).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (?).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (?).
• وجه الدلالة: الحديثان دليلان على درء الحدود بالشبهات، فلا بد في الشهاد من معرفة عدالته على سبيل اليقين من باب الاحتياط، وكونه غير معلوم العدالة شبهة تدرأ بها الحدود (?).
الدليل الثاني: أن من ظاهره العدالة فيجوز أن يكون فاسقًا، والفاسق لا تقبل شهادته (?).