دينه" (?).
• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه.
الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر -رضي اللَّه عنه- حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير العدول" (?). والمراد أنه لا يُحبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول (?).
الدليل السادس: أن اللَّه عز وجل شرط العدالة في سائر الشهادات كالبيوع، والرجعة، فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط، فكان اشتراط الشهادة لها من باب أولى (?).
الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته، فإن كثرة ارتكابه للمحرَّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى، فيحتمل منه الشهادة بالزور، وهذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود (?).
• المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب وجاهة ومروءة، فحينئذ تقبل شهادته (?). وبه قال أبو يوسف من الحنفية (?) (?).