وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول" (?). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين" (?).

وقال الخازن (741 هـ): "إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز" (?). وقال الزركشي الشافعي (794 هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: "لا خلاف في رده" (?). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) في شروط الشهود: "عدول: ولا خلاف في اشتراطها" (?).

وقال العبدري (897 هـ): "شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا" (?). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015