وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول" (?). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا" (?).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور" (?)، ونقله عنه ابن قاسم (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها" (?)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أن يكونوا عدولًا، ولا خلاف في اشتراطها" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز" (?).