الدال وفتحها، وفلان من أهل المَعْدَلَة -بفتح الدال-، أي: من أهل العدل، ورجل عدل، أي: رضا ومقنع في الشهادة.
الثاني: المِثل، ومنه قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (?).
ولفظ "عدل" لا يُثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال: رجل عدل ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، ونسوة عدل، كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل، ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعًا، أو مثنى أو مؤنثًا، فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر (?).
العدالة اصطلاحًا: العدالة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هي: "الصلاح في الدين واستعمال المروءة"، وحاصل هذا التعريف يتلخص في أمور ثلاثة:
الأول: اجتناب الكبائر.
الثاني: عدم الإصرار على الصغائر.
الثالث: البعد عن كل ما يخل بالمروءة.
وقد بيَّن هذه الأمور الثلاثة العز بن عبد السلام وذَكر أن ما زاد على هذه الصفات الثلاث فهو من الزيادات المستحبة، ولكنها ليست شرطًا في العدالة (?).
ونص عليها أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "أما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين والمروءة.