• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد ولا حد عليها" (?).

وقال المرغيناني (593 هـ): "وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع" (?).

وقال ابن يونس الشلبي (947 هـ): " (إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع" (?).

وقال دامان (1078 هـ): "وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع" (?). وقال الزيلعي (702 هـ): "إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (?)، والحنابلة في وجه عندهم (?).

• مستند الإجماع: استدل من أوجب الحد على الزاني بأنه حر مكلف حصل منه الوطء في قبل محرَّم، مع تغييب الحشفة، وتحصَّل منه المقصود من حصول الشهوة، فلم يؤثر فيه نقص صاحبه (?).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد على من وطئ الصغيرة التي لا يوطأ مثلها, ولو كان الزاني بالغًا عاقلًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015