وقال دامان (1078 هـ) (?): "وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة يجامَع مثلها حُدَّ المكلِّف خاصة بالإجماع" (?).

وقال الزيلعي (702 هـ) (?): "إذا زنى صحيح بمجنونة، أو صغيرة يجامَع مثلها، حُدَّ الرجل خاصة، وهذا بالإجماع" (?).

ويضاف إليه النقولات التي سبقت في تقرير الإجماع على أن البلوغ شرطٌ في وجوب إقامة الحد، ومنها: قال الشافعي (204 هـ): ". . . أن عليًا -رضي اللَّه عنه- أُتي بصبي قد سرق بيضة، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله، وليسوا (?)، ولا أحد علمته يقول بهذا، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة" (?). وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الظاهرية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015