كان ذلك السيد، أو المزني بها، أو الإمام (?).

الدليل السادس: أن قبول عفو السيد يفضي إلى التجرؤ على الزنا بالإماء بإذن سيدهن، وفي ذلك مفاسد عظيمة من اختلاط الأنساب وغيرها (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد.

• المراد بالمسألة: من وقع على امرأة في دبرها, ولم تكن مملوكة له، ولا زوجة، فإنه يقام عليه الحد. ويتبيَّن مما سبق أمران:

الأول: أن المرأة إن كانت زوجته، أو كان هو سيدها، فذلك غير مراد.

الثاني: أن المراد هو وجوب الحد عليه، أما نوع الحد هل هو كالزنا، أو هو القتل، فذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر العبادي (800 هـ): "إذا أتى أجنبية في دبرها يحد إجماعًا" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "أما لو وطئ امرأة في دبرها حد بلا خلاف" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015