أحمد (?)، وابن حزم (?).

• مستند الإجماع:

1 - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فركًا، فيصلي فيه" (?).

وفي لفظ: "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه" (?).

• وجه الدلالة: ظاهرة من الحديث من فعل عائشة -رضي اللَّه عنها-، وإقرار النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لفعلها.

2 - ولأنه شيء غليظ لزج، لا يتشرب في الثوب إلا برطوبته، ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد الجفاف، فلا يبقى إلا عينه، وأنها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين - وإن زالت بالحت - فأجزاؤها المتشربة في الثوب قائمة، فبقيت النجاسة (?).

• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في رواية (?)، فقالوا: يجزئ في يابسه من الرجل دون المرأة.

ولم يذكروا دليلًا على هذا، ولكن ربما اكتفاء بما ورد في حق جناب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأن هذا للرجال فقط.

وخالف عمر، وأبو هريرة، وأنس -رضي اللَّه عنهم-، وابن المسيب (?)، والأوزاعي، والثوري (?)، والمالكية (?)، ورواية عن أحمد (?)، فقالوا: لا يجزئ فركه وحتُّه مطلقا، ولا بد من الغسل.

وهذا مبني على نجاسة المني، وقد استدلوا على ذلك بحديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، وفيه عن المني: "كنت أغسله من ثوب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (?). قالوا. والمني نجس فيجب غسله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015