الأذى؛ فإن التراب له طهور" (?).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن أن تطهير النجاسة التي تعلق بالنعل تكون بالتراب، أي: بالمشي عليه، وهذا مطابق لمسألتنا (?).
• الخلاف في المسألة: خالف محمد بن الحسن في غير المني من النجاسات عندهم، كالعذرة وغيرها (?)، فقال: لا بد من الغسل.
وخالف الشافعية (?)، فقالوابنجاسة الخف، ولكن هل يعفى عن هذه النجاسة في الصلاة فتصح؟ لديهم قولان؛ الأول ذكرته في الموافقة، والثاني: قالوا: لا تصح (?).
وخالف الحنابلة في رواية (?)، فقالوا: يجب الغسل مطلقًا، سواء كانت رطبة أو يابسة.
ولم يذكروا دليلًا، ويقال بأن إزالة النجاسة واجبة، وما دام أن النجاسة قد تلبست بالثوب أو النعل، فإنه يجب إزالتها بالغسل لتيقن الإزالة، واللَّه تعالى أعلم.Rأن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
إذا علق المني في الثوب، وكان يابسًا، فإنه يطهر بالحتِّ، وقد حكى الكاساني الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ) حيث يقول: "وإن كانت يابسة -النجاسة-. . .، وإن كان لها جرم كثيف، فإن كان منيًّا؛ فإنه يطهر بالحت بالإجماع" (?)، وهذا مبني على نجاسة المني عند الحنفية (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (?)، وهو رواية عن