لا يسقط الحد بالاتفاق" (?). وقال ابن الهمام (861 هـ): "لو زنى بحرة ثم نكحها لا يسقط الحد بالاتفاق" (?).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على ذلك المالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن الزاني حين فِعله للزنا لم تكن له شبهة تدفع عنه الحد، فإنه زنى بامرأة أجنبية عنه، وإباحة الفرج بعد وجوب الحد لا يُسقط الحد (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه.

• المراد بالمسألة: لو زفت امرأة إلى رجل وقالوا له: هذه زوجتك التي عقدتَ عليها، فوطئها بناءً على قولهم أنها زوجته، فتبيَّن أنها ليست كذلك، فإنه لا يُحد حد الزنا.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلف اثنان من الأمة أن من دُست إليه غير امرأته فوطئها، وهو لا يدري من هي، يظن أنها زوجته، فلا حد عليه" (?). وقال ابن قدامة (620 هـ): "فإن زُفت إليه غير زوجته وقيل:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015