وقال أبو البركات ابن تيمية (652 هـ) (?): "من جحد وجوب عبادة من الخمس، أو تحريم الزنا، أو الخمر، أو حل اللحم، والخبز، ونحوه من الأحكام الظاهرة المجمع عليها؛ لجهل، عُرِّف ذلك، وإن كان مثله لا يجهله كفر" (?). وقال القرطبي (671 هـ): "الزنا من الكبائر، ولا خلاف فيه" (?).
وقال النووي (676 هـ): "من جحد مجمعًا عليه، فيه نص، وهو من أمور الإسلام الظاهرة، التي يشترك في معرفتها الخواص والعوام كالصلاة، أو الزكاة، أو الحج، أو تحريم الخمر، أو الزنا، ونحو ذلك فهو كافر" (?). وقال القرافي (684 هـ): "وأصل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع" (?).
وقال الفاكهاني (734 هـ) (?) "لا خلاف بين الأئمة أن الزنا مُحرَّم، ومن أكبر الكبائر" (?). وقال ابن رجب (795 هـ) (?): . . .