المحصن"، ولم نعرف له مخالفًا في عصره، فكان إجماعًا" (?) وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) (?). وقال البهوتي (1051 هـ) في حد الجلد: "لا يُقيمه سيد على أمة مزوجة؛ لقول ابن عمر: "إذا كانت الأمة مزوجة رفعت إلى السلطان، فإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على المحصن"، ولا يعرف له مخالف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-" (?)، وبمثله قال الرحيباني (1243 هـ) (?).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول ابن عمر -رضي اللَّه عنه-: "الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان" (?).
• وجه الدلالة: أن عدم جلد الأمة المزوَّجة قول ابن عمر -رضي اللَّه عنه-، ولا يُعرف له مخالف من الصحابة -رضي اللَّه عنهم-.
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن للسيد أن يقيم الحد على مملوكته، ولو كانت متزوجة.