• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (?)، والحنابلة (?)، والظاهرية (?).

• مستند الإجماع، والمخالف للإجماع، ودليل المخالف: سبق بيان مستند الإجماع، والمخالف، مع دليل المخالف في المسألة السابقة، فأدلة المخالفين في المسألة السابقة هي مستند الإجماع في هذه المسألة، ومن حكى الإجماع في المسألة السابقة هم المخالفون في هذه المسألة.

• والحاصل في نتيجة المسألة: أن المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية.

ومن حكى الإجماع فإنما أراد الإجماع السكوتي عن الصحابة، واللَّه تعالى أعلم.

[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكبت أمة مملوكة ما يوجب الحد، وكانت تلك الأمة متزوجة، فإنه ليس لسيدها أن يقيم عليه الحد دون إذن الإمام.

ويتبيَّن مما سبق أن الإمام لو أمر بإقامة الحد، وأوكل ذلك للسيد، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

وكذا لو كانت الأمة غير متزوجة فمسألة أخرى سبق بيانها.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ) مستدلًا للمنع من إقامة السيد الحد على أمته المزوجة: "روي عن ابن عمر أنه قال: "إذا كانت الأمة ذات زوج رفعت إلى السلطان، وإن لم يكن لها زوج جلدها سيدها نصف ما على

طور بواسطة نورين ميديا © 2015