الدليل الثالث: أنه فعل الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، ومن ذلك:
أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق (?)، وجلد أمة له (?).
عن فاطمة رضي اللَّه عنها أنها حدت جارية لها (?).
وعن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قطعت يد غلام لها سرق (?).
وعن حفصة زوج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنها قتلت جارية لها سحرتها، وقد كانت دبرتها، فأمرت بها فقتلت (?).Rالمسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم.
وإن كان الطحاوي والجصاص إنما نفيا الخلاف عن الصحابة -رضي اللَّه عنهم-، وهذا غير صواب أيضًا، فإنها ليست محل إجماع بين الصحابة رضوان اللَّه تعالى