من حيث القوة هو حصول الألم للمجلود، فإن كان الجلد خفيفًا بحيث لا يجد المجلود ألمًا من الجلد فإنه لا يكون جلدًا شرعيًا.

وليس المراد هنا الألم الشديد، وإنما المراد أقل الألم.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ) في مقدار حد الجلد: "أدنى أقداره أن يؤلم، فما نقص عن الألم فليس من أقداره، وهذا ما لا خلاف فيه من أحد" (?).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (?)، والمالكية (?)، والشافعية (?)، والحنابلة (?).

• مستند الإجماع: أن القصد من الحد هو الزجر والردع للمحدود، فإذا لم يحصل الألم للمجلود لم يحصل المقصود من الحد (?).Rالمسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب الحد، وكان حده الجلد، كزان غير محصن، أو شارب خمر، أو قاذف، فإن صفة إقامة حد الجلد عليه ألا توثق يداه، ولا يُمد جسده على الأرض أثناء الجلد.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "أنه لا يُمد، ولا يُربط،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015